الشيخ الأنصاري

114

كتاب الصوم ، الأول

- كما في الغنية ( 1 ) - وعن المنتهى ( 2 ) نسبته إلى الأصحاب ، ويكفي في الخروج عن الأصل هذه الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة المظنونة من ذهاب المشايخ الثلاثة ( 3 ) وأتباعهم إلى ذلك . ثم على القول بذلك فالظاهر لزوم الاقتصار على مورد دعوى الاجماع . فلو نوى في النصف الأخير نية واحدة لمجموعة فعن الشهيد ( 4 ) الاشكال فيه ، لأنه ( 5 ) إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة ، لكن الظاهر من استدلال مدعي الاجماع ب‍ " أنه حرمة واحدة " هو جواز ذلك ، مع أن كونه عبادة واحدة لا يستلزم عدم جواز نية واحدة لباقيها . نعم ، لو نوى في الأول صوم نصفه ففي الاجزاء ( 6 ) إشكال . وكذا لو علم أن في بعض الأيام لا يجب عليه الصوم ، لسفر أو حيض ، ففي وجوب التجديد بعد زوال المانع ، أو كفاية النية الواحدة لمجموع أيام الصوم - المتخلل بينها أيام الافطار - إشكال . النية المتقدمة على رمضان " ولا تكفي " النية " المتقدمة عليه " أي على شهر رمضان بيوم أو يومين " ( للناسي ) ( 7 ) على رأي " اختاره من عدا الشيخ من الأصحاب ، لما مر من رواية التبييت ( 8 ) ، وأصالة عدم جواز التقديم إلا بقدر ما أجمع عليه . خلافا للشيخ في

--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . وفي " ف " : كما عن الغنية . ( 2 ) المنتهى 2 : 560 . ( 3 ) أما الشيخ المفيد فقد ذكره في المقنعة : ، 302 وأما الشيخ الطوسي فقد ذكره في الخلاف 2 : 164 وأما الثالث فالسيد المرتضى في الإنتصار : 61 . ( 4 ) البيان 227 . ( 5 ) في " ج " و " ع " و " م " : لأنها . ( 6 ) في " ف " : ففي الآخر . ( 7 ) الزيادة من الإرشاد 1 : 299 . ( 8 ) في صفحة 103 .